جميع التشريعات

قرار رقم 36 23/03/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «بدرو سميح الريّس» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1480-1481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرتين (6) و(7) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «بدرو سميح الريس»، بتاريخ 18 تشرين الثاني 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 21916/2015، تاريخ 19 كانون الاول 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «بدرو سميح الريس»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية وبناء لطلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة