المادة 22
تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تخفض نسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه، شرط ان تسدد المؤسسات هذه المتأخرات مع الغرامات في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ويمكن لتلك المؤسسات ان تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد اقصى بفائدة 5% سنويا شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الاقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12% .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018, المادة 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.