المادة 29
تعديل المادتين 54 و56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
أ. تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافة السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز اربعين مليون ليرة.
- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة.
- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.
- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مايتي مليون ليرة.
- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على مايتي مليون ليرة.
ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.
ب- تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:
تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات 2018 .