النص الكامل

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 نافذ

المادة 29

المادة 29

تعديل المادتين 54 و56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

أ. تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:

تخضع لضريبة الاملاك المبنية الايرادات الصافة السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:

- 4% للشطر من الايرادات الذي لا يتجاوز اربعين مليون ليرة.

- 6% للشطر من الايرادات الذي يزيد على اربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ثمانين مليون ليرة.

- 8% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ثمانين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية وعشرين مليون ليرة.

- 11% للشطر من الايرادات الذي يزيد على ماية وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز مايتي مليون ليرة.

- 14% للشطر من الايرادات الذي يزيد على مايتي مليون ليرة.

ولا تضاف اية علاوة على هذه الضريبة.

ب- تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كالتالي:

تطبق المعدلات والشطور الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية المعدلة اعتبارا من ايرادات 2018 .

المادة 29 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275428/article/29/