النص الكامل

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 نافذ

المادة 38

المادة 38

مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه:

تعديل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها:

أ - تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية بحيث تصبح كالتالي:

يعطى جواز السفر لمدة سنة او خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي، ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد.

ب - تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:

تحدد رسوم الامن العام:

نوع الرسم

قيمة الرسم

جواز سفر او تجديده:

- لمدة سنة واحدة

- لمدة خمس سنوات

- لمدة عشر سنوات

60.000 ل.ل.

300.000 ل.ل.

500.000 ل.ل.

ج - استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته الف ليرة لبنانية على ان لا يتعدى تاريخ اصدار جواز السفر 25/5/2018.

والباقي دون تعديل

المادة 38 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275428/article/38/