النص الكامل

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 نافذ

المادة 45

المادة 45

المكافآت السنوية

تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 والمرسوم رقم 8722 تاريخ 25/9/2002:

اولا:

تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 والمرسوم رقم 8722 تاريخ 25/9/2002 بحيث تصبح كما يلي:

1- يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيدجدا - مقبول)

3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.

4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.

ثانيا:

خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.

المادة 45 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275428/article/45/