المادة 52
العطلة القضائية
1- تكون العطلة القضائية السنوية لكل قاض شهرا ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، ان يحدد موعدها لكل قسم او غرفة او دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و30 ايلول من كل سنة.
2 - تبقى العطلة السنوية لموظفي الدوائر القضائية خاضعة لاحكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته).
ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018