المادة 105
المصالحة على الغرامات
يجوز لوزير الطاقة والمياه وبناءً على اقتراح رؤساء مجالس الادارة - المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ان يعقدوا مصالحات تتناول الغرامات والتعويضات المحكوم بها تطبيقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب وذلك مع حفظ حقوق الاشخاص الثالثين.
إنما لا يجوز ان يتجاوز التخفيض نصف الغرامة او التعويض المحكوم به.