النص الكامل

قانون المياه ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

دور الهيئة

يكون للهيئة دور استشاري والمساهمة بوضع تعريف شامل للاهداف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لادارة هذا القطاع، وتعرض عليها الامور التالية:

1- المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض؛

2- الخطط والبرامج الهادفة الى تنظيم استعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها؛

3- مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الاهمية الوطنية الاقليمية؛

4- قدرة الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره؛

5- التوجهات والاجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الادارة المتكاملة للمياه لا سيما في مجال حماية النظم البيئة المائية بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وادارة الاحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الاسماك والتنظيم المدني.

6 - تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق؛

7- تنظيم تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها.

بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يجوز للهيئة الوطنية للمياه ان تصوغ اقتراحات تتناول الابحاث والتعليم والتدريب والاعلام في حقل المياه، بهدف تحسين ادارة هذا المورد.

تحدد دقائق تأليف وتنظيم وعمل الهيئة الوطنية للمياه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 15 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/ar/law/275497/article/15/