النص الكامل

قانون المياه ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

العقوبات الادارية

من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخيص والتصاريح المنصوص عليها بموجب احكام المواد التاسعة والثلاثون والأربعون والواحدة والأربعون من هذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، يتعرض فضلاً عن الملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون الى عقوبات ادارية محددة على الشكل التالي:

1- انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقيد خلال فترة تحددها وزارة الطاقة والمياه بالأحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة.

2- تحديد الاجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لوضع حد للضرر الذي احدثه؛

3- في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البيئي المائي او ضرر للصحة العامة او تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الاشخاص المشار اليهم اعلاه للحد ومنع التلوث الحاصل.

4- تعليق الترخيص او سحبه.

5- تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته من قبل وزير الطاقة والمياه الى النيابة العامة المختصة.

يتوجب على وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه عند معرفتها بحصول اي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فوراً الى معالجة اسباب الضرر الحاصل، ويحق لها ان تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص او الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية احداث الضرر وذلك امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 42 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/ar/law/275497/article/42/