المادة 82
اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري
يمكن انشاء اتحاد لجمعيات مستخدمي مياه الري، بهدف ادارة شبكة النقل/الجر، او جزء منها، من اجل تنسيق توريد مياه الري الى جمعيتين للمياه او اكثر.
ينشأ اتحاد حكماً بموجب قرار من وزارة المياه والطاقة، او على اساس طوعي وبناء على قرار اغلبية جمعيات المياه التي تتزود بمياه الري من شبكة نقل التي من المتوقع ادارتها من قبل الاتحاد.
يمكن لجمعيتين منشأتين او اكثر ان تؤسس اتحاداً للجمعيات، وفقاً لذات الشروط المنصوص عليها لإنشاء جمعية مستخدمي مياه الري.
كل جمعية تستفيد من مياه شبكة النقل/الجر، التي يديرها الاتحاد، تعتبر عضواً في ذلك الاتحاد.
يمنع على الاتحاد توريد مياه الري لغير جمعيات المياه التي تُعتبر اعضاءً فيه. وعليه ان لا يتولى اي نشاطات ضمن منطقة تكون خاضعة لمسؤولية اي من الجمعيات اعضائه، الا بناء على طلب من ذلك العضو.