المادة 16
الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات
(1-16) على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، وفق ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون:
- ان يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات، على ان يتضمن طلب الترخيص خطة طوارئ وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون، وعلى ان يجدد الترخيص سنوياً وتحدد الوزارة في قرارها كمية الانبعاثات التي يسمح بإطلاقها خلال مدة الترخيص.
- ان يقوموا دورياً بقياس مستوى الانبعاثات بالطرائق المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (9 - 3) من المادة 9 من هذا القانون.
- ان يمسكوا سجلات تدون فيها تلك القياسات ودلائل مراقبة الاجهزة وغيرها من المعطيات غير المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة، على ان يحتفظوا بهذه السجلات لمدة خمسة وعشرين سنة.
(2-16) تحدد آلية منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط الاتجار بالانبعاثات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية.
(3-16) عند منح رخص بيئية بإطلاق الانبعاثات، تعتمد وزارة البيئة السجلات المنصوص عنها في الفقرة (16 - 1) من هذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار اليها في الفقرة (17 - 3) من المادة 17 من هذا القانون.
(4-16) تحدد بقرار من وزير البيئة، المعطيات والمعلومات التي يتوجب على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ارسالها فصلياً الى وزارة البيئة، كما يحدد في القرار المذكور النموذج الذي يجب ان توضع فيه هذه المعطيات والمعلومات.
(5-16) بعد صدور هذا القانون، لا تمنح رخص استثمار للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ولا تجدد هذه الرخص قبل الاستحصال على ترخيص بيني بإطلاق الانبعاثات. وتطبق هذه الفقرة عندما يستلزم التبديل او التغيير في الاستثمار ترخيصاً جديداً.
(6-16) على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئي بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، والذين يحملون ترخيصاً دائماً، ان يمتثلوا لاحكام الفقرة (16 - 1) اعلاه من هذه المادة، خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:
نوع البناء او المنشأة او المداخلة في المحيط الطبيعي
المهلة للامتثال لاحكام الفقرة
(1-16)
(تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (2-16) من هذا القانون)
مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)
سنتان
مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)
سنة
مؤسسة مصنفة فئة 1
(المرسوم 4917/1994)
سنتان
مؤسسة مصنفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)
سنة
أي نوع بناء او منشأة او مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج الى ترخيص ام لا
سنة