المادة 20
مواصفات المحركات والآليات
(1-20) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها، بعد استشارة وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والبيئة.
(2-20) لا يجوز ان تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون.
(3-20) تُحدد، بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الاجراءات التي يجب اتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب انبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون.