ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحبة تجمع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13897 تاريخ 10/7/2017 والاستدعاء المسجل برقم 13897 تاريخ 26/10/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رحبة تجمع"
مركزها: رحبة - حي الرويس - العقار رقم 126 - ملك بسام وبهاء حنا محفوض - قضاء عكار.
غايتها: - لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري ولا تبغى الربح بأي شكل من الأشكال، تهدف الى تحقيق اغراضها في تقديم الخدمات الخيرية والإنمائية والثقافية والبيئية والترفيهية لرفع شأن بلدة رحبة.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
دنيا ابراهيم سليمان
د. سمير سعد الله سعد
وفاء ايليا الخوري
كلاديس ايليا عبود
نهاد جرجس نقولا
مريم جرجس ابراهيم
لينا عبدالله حرب
جانيت زاكي اسبر
كرمه انور جريج
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية دنيا ابراهيم سليمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق