النص الكامل

قرار رقم 514 تاريخ 17/04/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجوز للمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة المادية والمالية وفقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 66/2017، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 4 من قرار رقم 514 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275534/article/4/