المادة 6
تجري عملية إعادة التقييم الإستثنائية بواسطة أحد خبراء المحاسبة المجازين أو أحد مكاتب المحاسبة المجازين في لبنان، أو أحد الخبراء المعتمدين لدى المحاكم، أو أكثر، يختاره صاحب العلاقة.
يقدم المكلف المعني بإعادة التقييم، تقرير خبير المحاسبة المجاز أو مكتب المحاسبة المجاز أو الخبير المعتمد لدى المحاكم الى الدائرة المالية المختصة مرفقاً بإشعار الدفع المسبق (النموذج ص 1)، المثبت تسديد الضريبة المتوجبة بمعدل 5÷ من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد المصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT، أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة المالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.