النص الكامل

قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الدوائر العقارية استيفاء رسم طابع مالي نسبته أربعة بالألف على الفرق بين الثمن النهائي الذي تستوفى على اساسه الرسوم العقارية اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 والثمن المصرح عنه في الصكوك المنظمة والمستوفى عليها رسم الطابع المالي النسبي قبل 27/10/2017.

المادة 3 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275535/article/3/