النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

تستفيد من أحكام البند أولا من المادة 45 من المرسوم الاستراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، كما تستفيد من أحكام هذا البند شركات الأموال المكلفة على أساس الربح المقطوع عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم الإشتراعي نفسه.

المادة 1 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275537/article/1/