النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتوجب على المؤسسة أو الشركة التي قامت بعملية إعادة تخمين، وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال، أن تُبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة بموجب كتاب مرفقا به إيصال تسديد الضريبة في حال توجبها، وذلك قبل انقضاء مهلة التصريح عن نتائج أعمالها عن السنة التي أعد خلالها محضر التخمين.

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275537/article/4/