إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من جمعية شباب القبيات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن جيب تويوتا كابين ونصف مع صندوق، موديل 2006، رقم الهيكل 5TEUU42N76Z153232 مجهز بخزان مياه مع مضخة وخرطوم طول 200م وببوق متعدد الاصوات مع الانارة وشبكة كهرباء وونش امامي للسحب، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /27.000.000/ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل