النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 16/04/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 16/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275556/article/2/