جميع التشريعات

قرار رقم 175 18/04/2018

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
18/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2852-2853
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 18/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 6/2/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الإتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

غروب

2.000

50.000

19/4/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبنية في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الاتصالات جمال جراح