جميع التشريعات

علم وخبر رقم 745 11/04/2018

تأسيس جمعية بإسم:«المنتدى الدولي للشباب/ لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
745
التاريخ
11/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/2018, ص. 2769-2770
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 745 تاريخ 11/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الدولي للشباب/لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 954 تاريخ 14/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المنتدى الدولي للشباب/ لبنان»

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 3826 - القسم رقم 41 - بلوك(B16) -صباح سنتر - ملك محمد الصباح.

غايتها: 1 - تحسين ظروف الشباب الحياتية وصولاً إلى الرعاية وسائر الخدمات.

2- فتح مساحة حوار بين الشباب اللبناني وصانعين القرار والخبراء.

3- رفع توصيات وإقتراحات إلى المسؤولين والمعنيين المختصين.

4- توعية الشباب حول آلية وضع السياسات العامة ومضمونها.

5- التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

6- مساعدة الشباب في متابعة تحصيلهم العلمي عبر تقديم منح دراسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ليندا فايز التنوري

سامر انيس بو عز الدين

روان خليل السبع

توفيق زياد حمزه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليندا فايز التنوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق