جميع التشريعات

قرار رقم 63 24/04/2018

تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 21, 03/05/2018, ص. 2900-2903
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 85 تاريخ 18/07/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 79، تاريخ 18 نيسان 2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) ولا سيما المادتين رقم 55، و56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و16 و147 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل الآتي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعدل اللائحة رقم 2 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق، المتعلقة بالبنود التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء أو من معدل خاص الرسم الجمركي، باستحداث الرمز (415) مقابل البنود التعريفية 8703.40.90 ،8703.50.90 ،8703.60.90 ،8703.70.90 ويخصص لتخفيض رسم الاستهلاك الداخلي عن السيارات الهجينة الجديدة غير الملوثة للبيئة والمعدة للنقل العمومي الى 5% بدلا من 15%، ويعتبر ذلك بمثابة التعديل رقم 119 للمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وذلك على الشكل الآتي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره، مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 147 من قانون الجمارك، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة