النص الكامل

قرار رقم 179 تاريخ 23/04/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من طوابع هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 179 تاريخ 23/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275625/article/4/