المادة 3
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة (تعويض او الاجر) في مؤسسة المحفوظات الوطنية زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من تعويض او الأجر الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
4- لا يجوز ان يتدنى التعويض الشهري للمتعاقدين، نتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في ملاك المؤسسة بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
5- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.