النص الكامل

مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 نافذ

المادة 7

المادة 7

الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة :

يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة، يعطى الدوام النصفي بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.

يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على الافادة منها كاملة على ان تؤدي المؤسسة والمستخدمة المعنية كل في ما خصها المساهمة المتوجبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اي مهنة من اي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.

خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 7 من مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275652/article/7/