المادة 9
العمل الاضافي
- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.
- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول ويتوجب على وحدات مؤسسة المحفوظات الوطنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.