النص الكامل

مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 نافذ

المادة 9

المادة 9

العمل الاضافي

- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول ويتوجب على وحدات مؤسسة المحفوظات الوطنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 9 من مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275652/article/9/