النص الكامل

مرسوم رقم 2891 تاريخ 30/04/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

أضيف مقطع الى الفقرة السابعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:

7- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه اكبر الاعضاء سناً من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، او من المتعاقدين المتفرغين، الذين لا يزالون جميعاً في الخدمة الفعلية.

وأضيف مقطع الى الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:

9- يتولى رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة الصلاحيات الواردة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ويستمر رئيس هذا المجلس واعضاؤه بممارسة هذه الصلاحيات عند انتهاء ولاية اي منهم الى حين تعيين البديل عنه.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 30/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275661/article/1/