جميع التشريعات

مرسوم رقم 2960 11/05/2018

الترخيص باستعمال كمية 41م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح من منطقة العوينات العقارية - قضاء عكار - محافظة عكار للاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
2960
التاريخ
11/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3048-3049
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2960 تاريخ 11/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء علي القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/4/2017 والمسجل بالرقم 37/إ/2017 من السيد ميلاد موسى سليمان مالك العقار غير الممسوح من منطقة العوينات العقارية - قضاء عكار، والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 41 م3 (واحد واربعون متراً مكعباً يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على ايصال العلم والخبر بالحفر رقم 204/2002 تاريخ 20/5/2002،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 37/إ/2017 تاريخ 29/5/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمالك العقار غير الممسوح من منطقة العوينات العقارية - قضاء عكار، بضخ كمية 41م3 يومي (واحد واربعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في عقاره المذكور اعلاه، والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واستعمالها للاغراض الصناعية.

المادة 2

على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية قدره: 41م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل= 8.979.000 ل.ل (فقط ثمانية ملايين وتسعماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل