جميع التشريعات

مرسوم رقم 2961 11/05/2018

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا على سبيل التسوية في العقار رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
2961
التاريخ
11/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3049-3051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2961 تاريخ 11/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء علي القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على افادة بلدية حزرتا رقم 2/ص تاريخ 12/1/2015 التي تفيد بأن البئر في العقار رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة محفورة ما قبل العام 1970،

بناء على استدعاء رقم 35/إ/2015 تاريخ 14/3/2015 المقدم من السيد محمد اسعد يوسف، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 35/إ/2015 تاريخ 29/4/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمالك العقار رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة، تعميق بئر على سبيل التسوية الى اكثر من ماية وخمسين مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 43 م3 يومي (ثلاثة واربعون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الصناعية.

المادة 2

ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا500.000/ /ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير.

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره،

43م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 = 9.417.000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين واربعماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل