إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء علي القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على افادة بلدية حزرتا رقم 2/ص تاريخ 12/1/2015 التي تفيد بأن البئر في العقار رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة محفورة ما قبل العام 1970،
بناء على استدعاء رقم 35/إ/2015 تاريخ 14/3/2015 المقدم من السيد محمد اسعد يوسف، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 35/إ/2015 تاريخ 29/4/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لمالك العقار رقم 846 من منطقة حزرتا العقارية - قضاء زحلة، تعميق بئر على سبيل التسوية الى اكثر من ماية وخمسين مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 43 م3 يومي (ثلاثة واربعون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الصناعية.
ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.
على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:
أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا500.000/ /ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير.
ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره،
43م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 = 9.417.000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين واربعماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل