جميع التشريعات

علم وخبر رقم 988 09/05/2018

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية للتحول الرقمي "The Lebanese Association For Digital Transformation" مركزها: بيت مري - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
988
التاريخ
09/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3059-3060
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 988 تاريخ 09/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتحول الرقمي" "The Lebanese Association For Digital Transformations" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2712 تاريخ 3/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتحول الرقمي"

مركزها: بيت مري - العقار رقم 7410 - القسم رقم 4 - بلوك A - ملك ستفان سمير ابي شاكر - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تعليم وتثقيف ونشر ثقافة التحوّل الرقمي.

2- إنشاء برامج تعليم لتأييد الإبتكار.

3- تطوير وتمكين موضوع الجمعية عبر التواصل مع القطاع العام والقطاع الخاص.

4- ترويج التحوّل الرقمي وإيجاد حلول مبرمجة.

5- إجراء الدراسات والابحاث العلمية لتطوير كل ما هو متعلق بموضوع الجمعية، وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات في جميع المناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنده خليل الرفاعي

ستفان سمير ابي شاكر

د. هلال موسى حسين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ستفان سمير ابي شاكر.

"The Lebanese Association For Digital Transformation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق