جميع التشريعات

علم وخبر رقم 992 09/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: "طاولة حوار المجتمع المدني" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
992
التاريخ
09/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3061-3062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 992 تاريخ 09/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طاولة حوار المجتمع المدني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18749 تاريخ 2/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"طاولة حوار المجتمع المدني"

مركزها: بيروت - فردان - شارع النصولي - بناية النصولي - مكتب الدكتور بهيج طباره - الطابق الثامن.

غايتها: - تهدف الجمعية الى توحيد جهود ومكونات المجتمع المدني في لبنان لتفعيل عملها من اجل ترسيخ ثقافة الحوار والسلام والاصلاح ونشر فكرة المواطنة وتعميمها والتركيز عليها والعمل على ازالة العوائق التي تعترض تحقيقها.

تحقيقا لهذه الأهداف تقوم الجمعية.

- بإقامة ورش العمل ودورات التدريب وعقد المؤتمرات ونشر الدراسات الورقية و/أو الإلكترونية.

- تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين الإصلاحية التي تهدف الى إقامة دولة حديثة تؤمن المساواة بين المواطنين، وبين الرجل والمرأة وتتصدى للفساد، والعمل بالوسائل السليمة من اجل إقرارها.

- إنشاء مرصد لمتابعة مدى تطور مفهوم الحوار وفكرة المواطنة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الوزير السابق د. بهيج بهيج بن بهيج طباره

حياة شفيق وهاب

مي اسعد القاضي

عطالله سليم دياب

جهاد كميل الفغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عطالله سليم دياب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق