جميع التشريعات

قرار رقم 70 27/04/2018

السماح للسيد «زياد شفيق حرب» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
27/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2990-2991
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 27/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 321/2002، تاريخ 20 أيار 2002،

بناء على الطلب المقدم من السيد «زياد شفيق حرب»، بتاريخ 6 نيسان 2017، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «شفيق جميل حرب»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 7646/2017، تاريخ 1 حزيران 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «زياد شفيق حرب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «شفيق جميل حرب»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة