المادة 1
يسمح للسيد «عباس نعمة باجوق» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «نعمة أحمد باجوق»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار رقم 71 27/04/2018
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 321/2002، تاريخ 20 أيار 2002،
بناء على الطلب المقدم من السيد «عباس نعمة باجوق»، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2014، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «نعمة أحمد باجوق"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3168/2015، تاريخ 19 آذار 2015،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «عباس نعمة باجوق» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «نعمة أحمد باجوق»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة