جميع التشريعات

مرسوم رقم 2981 18/05/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
2981
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3211-3212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2981 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 948 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22879 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/القسم (2) من منطقة المزرعة العقارية - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف