جميع التشريعات

مرسوم رقم 2995 18/05/2018

تجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
2995
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2995 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3967 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3198 تاريخ 5/2/2018 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف