جميع التشريعات

مرسوم رقم 2999 18/05/2018

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2999
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3214-3215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2999 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1730 تاريخ 27/10/2017 القاضي بإعطاء شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، رخصة لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22122 تاريخ 17/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، (الكائنة في بيروت - العقار رقم 4656/ القسم 13 - المصيطبة - بناية سنو - محافظة مدينة بيروت)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، للعام 2018، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية) جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف