المادة 1
عدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1298 تاريخ 8/1/2015 المتضمن (17) مدرسة، باضافة جدولاً باللائحة الاساسية للمدارس ال /103/ ليصبح العدد /120/ مدرسة رسمية.
مرسوم رقم 3003 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 227 تاريخ 22/10/2012 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني)،
بناء على المرسوم رقم 1298 تاريخ 8/1/2015 المتعلق باعفاء التجهيزات المدرسية لزوم قسم الروضات المستوردة ضمن مشروع الانماء التربوي الثاني من الضرائب كافة، لا سيما الجدول المرفق به،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
عدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1298 تاريخ 8/1/2015 المتضمن (17) مدرسة، باضافة جدولاً باللائحة الاساسية للمدارس ال /103/ ليصبح العدد /120/ مدرسة رسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل