النص الكامل

مرسوم رقم 3007 تاريخ 18/05/2018 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او أجر) في المؤسسة الوطنية للاستخدام غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012 .

4 - لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 6 من مرسوم رقم 3007 تاريخ 18/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275787/article/6/