المادة 8
- اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في مؤسسة كهرباء لبنان «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين» وذلك بدلاً من «الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين»، كما توحد، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.
- يعاد تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.