النص الكامل

مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون الذين يتقاضون تعويضات شهرية زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية التالية:

1- تنزل من التعويض او الاجر الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

-لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض او الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4- لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275790/article/4/