المادة 10
يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون اي تعويض او حق بالمطالبة بأي عطل او ضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة.
- اذا لم تباشر المرخص لها الأشغال المرخص بها خلال مدة سنة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
- اذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في المخطط التوجيهي العام الموافق عليه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.
- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي ورسم الطابع المالي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارها خطياً وفقاً للاصول.
- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.