النص الكامل

مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 نافذ

المادة 10

المادة 10

يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون اي تعويض او حق بالمطالبة بأي عطل او ضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة.

- اذا لم تباشر المرخص لها الأشغال المرخص بها خلال مدة سنة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

- اذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في المخطط التوجيهي العام الموافق عليه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.

- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي ورسم الطابع المالي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارها خطياً وفقاً للاصول.

- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275792/article/10/