المادة 1
تُحدد بما يلي المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة المرخصة وفق الاصول في وزارة التربية والتعليم العالي التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي والبريطاني:
أ - ملف السيرة الذاتية للاستاذ في ملاكها الذي سيتولى الإشراف المباشر على تدريسها للمنهج التعليمي البريطاني.
ب - ملف السيرة الذاتية لكل من أفراد الهيئة التعليمية الذين سيقومون بتدريس مواد هذا المنهج وبرنامج تدريبهم المستمر على هذا التدريس.
ج - خريطة تبين الجناح من مبناها، أو القسم منه الذي سيحتضن الصفوف الدراسية لتلامذة المنهج آنف الذكر، ويُشترط في قاعات التدريس أن تكون مستوفية للأبعاد المحددة في البند 11 للمادة السادسة من المرسوم ذي الرقم 1436 الصادر بتاريخ 1950/3/23 (نظام فتح المدارس الخاصة) المعدلة بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 1996/10/15
د - نظام قبول التلامذة من المنهج التعليمي البريطاني لديها، وترفيعهم من صف إلى أعلى.
ه - تعهد موقع من مدير المدرسة بتدريس المواد العلمية والأدبية،
والمواضيع في كل منها المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والمنصوص عنها في الفقرة الثالثة للمادة الثانية من المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29 (الترخيص بدراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, 31/10/1996