المادة 6
يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 نافذ
يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
المادة 6 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275882/article/6/