المادة 33
يحق للأجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية:
1- اذا انقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة.
2- اذا بلغ الستين من عمره.
3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 نافذ
يحق للأجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية:
1- اذا انقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة.
2- اذا بلغ الستين من عمره.
3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
المادة 33 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275889/article/33/