النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 نافذ

المادة 7

المادة 7

شرط السن:

1- تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الإستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3- تذكر سن الأجير في قرار إستخدامه بالاستناد الى اخراج قيده أو صورة مصدقة عن هويته، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك بإستثناء الاحكام القضائية التي سبق للاتحاد ان نفذها.

تطبق احكام هذه الفقرة على الاجير الذي استخدم او الذي سيستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صححت سنه اثناء وجوده خارج الخدمة، فلا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سنه إلا تاريخ الاستخدام الاول.

المادة 7 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275889/article/7/