النص الكامل

مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 نافذ

المادة 26

المادة 26

تقدّم طلبات تقييم الملف الاكاديمي من اجل الترفيع، وفق الاصول الآتية:

أ- يحيل عميد الوحدة طلب تقييم الملف الى رئيس الجامعة، متضمنا اقتراحا لخمسة اسماء لتتشكّل منها اللجنة المكلفة بدراسة الملف، وذلك من بين الاسماء الواردة في لوائح الاختصاصيين المركزية المشكلة وفقا للمادة الخامسة والعشرون، على ان تكون جميع هذه الاسماء لمن هم في الرتبة الاعلى او تساوي الرتبة المطلوب الترفيع اليها.

ب - تشكّل بقرار من رئيس الجامعة لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل لتقييم الملف على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من بين الاسماء المقترحة من عميد الوحدة وجميعهم من لوائح الاختصاصيين.

ج - يحيل رئيس الجامعة ملف التقييم الى اللجنة التي تقيّم الملق وتجري مقابلة شخصية مع المرشح وترفع توصية نهائية معلّلة الى رئيس الجامعة.

د - يرفّع افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك بموجب مرسوم يبنى على قرار مجلس الجامعة. ويمكن لرئيس الجامعة، الى حين صدور مرسوم الترفيع، إصدار افادة استيفاء المرشح لشروط الرتبة، بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح عميد الوحدة.

هـ - يستوفي افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون بالتفرغ او بالساعة شروط الترفيع بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.

و- لا تتعدّى عملية التقييم الستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 26 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275916/article/26/