المادة 4
تنفيذاً لاحكام هذا المرسوم تتقدم الشركات الراغبة بممارسة حق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى منه، بطلبات الى وزارة الاتصالات التي تتولى التثبت من استيفاء الشركات او الطلبات المذكورة للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقه، ويصدر قرار بذلك من قبل وزير الاتصالات.