إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبيران السيدان الوارد اسميهما أدناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:
رقم الطلب
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه والمحافظة
الفرع المنقول إليه والمحافظة
2038/ق
ربيع كمال سعد
السير والميكانيك - جبل لبنان
التخمين - بيروت
1878/ق
عفيف محمد المرتضى
السير والميكانيك - بيروت
التخمين - بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/06/2018
وزير العدل
سليم جريصاتي