جميع التشريعات

مرسوم رقم 3229 01/06/2018

نقل اجازة «مدرسة الاحمدية النموذجية المجانية» الكائنة في برغز (قضاء حاصبيا) من اسم السيدة منى نجيب القنطار الى اسم جمعية الثقة للاعمال الخيرية والاجتماعية في النبطية (قضاء النبطية)

النوع
مرسوم
الرقم
3229
التاريخ
01/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/06/2018, ص. 3435-3436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3229 تاريخ 01/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 25/2/1965 (المتضمن الاجازة للسيدة منى نجيب القنطار بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الاتحاد"،

بناء على القرار رقم 754/م/2010 تاريخ 26/5/2010 (المتضمن نقل مقر «مدرسة الاتحاد» من برج البراجنة الى برغز (قضاء حاصبيا) على العقار رقم /22/ من منطقة برغز العقارية وتسميتها باسم «مدرسة الاحمدية النموذجية المجانية")،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل برقم 3252/2009 تاريخ 4/3/2009 (المتضمن تنازل السيدة منى نجيب فرحات القنطار عن كافة حقوقها في اجازة «مدرسة الاحمدية النموذجية المجانية» الكائنة في برغز (قضاء حاصبيا) لصالح جمعية الثقة للاعمال الخيرية والاجتماعية مركزها النبطية (قضاء النبطية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الثقة للاعمال الخيرية والاجتماعية المسجل برقم 5115/12 تاريخ 30/8/2010 المتضمن نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «مدرسة الاحمدية النموذجية المجانية» القائمة على العقار رقم /22/ من منطقة برغز العقارية (قضاء حاصبيا) من اسم السيدة منى نجيب فرحات القنطار الى اسم جمعية الثقة للاعمال الخرية والاجتماعية في النبطية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده